|
الرد هو ان تكون أسهم الورثه أقل من مخرج المسألة , كما اذا اجنمع في المسألة نصف و سدس أو ربع و ثلثان , لان مجموع ذلك يكون اقل من واحد صحيح . و يحدث ذلك عند عدم وجود العصبات في الورثةعندها يرد مابقي على أصحاب الفروض بنسب أسهمهم ما عدا الزوجين .
فمثلا , اذا توفي رجل عن بنت و أم و زوجة , فان التركه توزع على النحو المبين في الجدول ادناه : | الزوجة | الثمن | 4 | | الام | السدس | 7 | | البنت | النصف | 21 |
يلاحظ من الجدول أعلاه ان مجموع الحصص هو 32 , وأنه لم يرد على الزوجة ولكن رد على الام و على البنت بنسب فرضيهما .
|